الحكومة تعرض تفاصيل مشروع قانون يرفع جودة التقارير المالية للشركات

هيئة التحرير26 أبريل 2024آخر تحديث :
الحكومة تعرض تفاصيل مشروع قانون يرفع جودة التقارير المالية للشركات

فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي وإبداء الرأي أمام المواطنين المغاربة في شأن مشروع قانون جديد يتعلق بالبيانات المالية المجمعة، تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية ويأتي في إطار الحرص على الرفع من جودة التقارير المالية للشركات وكذا تطوير قوائمها المحاسباتية، وبالتالي تمكينها من إعطاء صورة صادقة لوضعيتها المالية ترسيخا لمبدأي الشفافية والحكامة الجيدة، ومسايرة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وحسب مذكرته التقديمية، يروم هذا النص الجديد الحصول على معلومات محاسباتية ومالية ذات جودة أفضل تسمح بمقارنة أداء الشركات والهيئات المجمعة، ومواكبة الإصلاحات التي تهدف إلى إدماج نظام المحاسبة الوطني في مسار تطور المعايير الدولية لجعله وسيلة لتحقيق مزيد من الشفافية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسيُمكن مشروع القانون سالف الذكر، الذي يتضمن 15 مادة موزعة على سبعة أبواب، من توسيع نطاق الشركات والهيئات المُلزمة بتجميع الحسابات وإضفاء الطابع التنظيمي على المعايير الوطنية المتعلقة بها، مع إلزامية حصر البيانات المالية السنوية المجمعة وإعداد تقرير التسيير المتعلق بها من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو المسيرين أو أي هيئة أخرى مماثلة، ليتم تقديمها لمصادقة الجمعية العادية السنوية أو أية هيئة تداولية أخرى للشركة أو الهيئة المجمعة، مع إخضاع هذه البيانات لمراقبة مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين المسجلين لدى هيئة الخبراء المحاسبين.

كما سيمكن هذا النص الجديد المساهمين أو الشركاء أو أعضاء الشركات والهيئات المجمعة من الاطلاع على الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية أو أي هيئة تداولية أخرى، مع فرض عقوبات مالية في حال الإخلال ببعض المقتضيات المتضمنة في الوثيقة ذاتها.

وحسب المادة الثالثة من هذا النص، “تقدم البيانات المالية المجمعة أصول وخصوم ورؤوس الأموال الذاتية وعائدات وتكاليف والتدفقات النقدية للشركة أو الهيئة المجمعة وكذا الكيانات التي تمارس عليها الرقابة المنفردة أو الرقابة المشتركة أو التأثير الملحوظ، كما لو كانت تخص كيانا واحدا والمشار إليه باسم: المُجمَع”.

أما المادة الرابعة، فقد حددت الشركات والهيئات التي يجب عليها أن تقوم بإعداد ونشر البيانات المالية المُجمعة، ويتعلق الأمر بالأشخاص المعنويين الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتتاب، ومؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة والتكتلات المالية كما هو محدد في القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وشركات التأمين أو إعادة التأمين، إضافة إلى المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز المشار إليه في المادة الأولى من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة.

وأوجبت المادة الثامنة من هذا المشروع على الشركة أو الهيئة المجمعة، بحرص من المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو المسير أو المسيرين أو أي هيئة أخرى مماثلة حسب الحالة، أن تقوم بإعداد تقرير تسيير عن “الكل المجمع” للسنة المالية المنتهية، فيما حددت المادة التاسعة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية لقيام الهيئات المذكورة بحصر البيانات المالية السنوية وإعداد تقرير التسيير المتعلق بها، لتقديمه لمصادقة الجمعية العامة العادية السنوية أو أي هيئة تداولية أخرى للشركة.

ويحق لكل مساهم أو شريك أو عضو ابتداء من تاريخ توجيه دعوة الجمعية العامة، وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع في المقر الاجتماعي للشركة أو الهيئة على البينات المالية المجمعة وتقرير التسيير الخاص ذي الصلة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات أو المدقق، وكذا مشروع التوصيات المتعلقة باعتماد الحسابات المُجمعة، فيما أوجبت مقتضيات المشروع ذاته على الشركات إيداع نسختين من البيانات المالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التي يتبع لها مقرها الاجتماعي، مع نسحة من تقرير مراقبي أو مدققي الحسابات، داخل أجل ستين يوما من تاريخ المصادقة عليها.

أما فيما يتعلق بالعقوبات، فقد نصت المادة 13 على أنه “يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف درهم إلى مائتين وخمسين ألف درهم، مع عدم الإخلال بتطبيق تشريعات محددة، أعضاء المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو أجهزة التدبير أو التسيير أو أعضاء أي هيئة أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة، الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية البيانات المالية المجمعة وتقرير التسيير ذي الصلة أو الذين لم يجعلوها متاحة للمساهمين أو الشركاء أو للأعضاء، أو الذيم لم ينشروها… أو الذين لم يقدموها للمصادقة إلى الجمعية العامة السنوية أو أي هيئة تداولة أخرى”.

كما أقر النص ذاته عقوبات مالية تتراوح من مائة ألف درهم إلى خمسمائة ألف درهم في حق الأشخاص المذكورين أعلاه الذين تعمدوا نشر أو تقديم بيانات مالية مجمعة للمساهمين أو الشركاء أو للأعضاء لا تعطي صورة صادقة للوضعية المالية للمجمع ولأدائه المالي ولتدفقه النقدي عند انتهاء كل سنة مالية.

الاخبار العاجلة