الغلوسي: المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية تغليف لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي أموال الدولة

هيئة التحرير14 سبتمبر 2024آخر تحديث :
الغلوسي: المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية تغليف لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي أموال الدولة

الرباط-عماد مجدوبي

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال الندوة الصحافية التي نظمت اليوم بمدينة الرباط، والتي تهدف لتسليط الضوء حول دواعي وأسباب دعوة الجمعية لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024، على أن القول إن “هناك حالات للابتزاز تقوم بها جمعيات المجتمع المدني في حق المسؤولين، يمكن للدولة أن تفضح هؤلاء في بلاغ وتجردهم واحدا واحدا، وتُخضعهم للمتابعة القضائية، فالمشكل اليوم أن هناك تداخلا في الأدوار لدى جمعيات المجتمع المدني”.

وقال الفاعل المدني إن “حماة المال العام” ضد كل “أساليب التشهير، سواء كانت تهم مسؤولين أو منتخبين أو أشخاصا عاديين”، مدينا “بشدة الشكايات الكيدية التي تنطلق من تصفية حسابات”، موردا: “نحن لا نعتبر الشكاية غاية في حد ذاتها. الهدف من الشكاية هو تنزيل ممارسة المجتمع لأدواره الرقابية المتعددة لتخليق الحياة العامة؛ فالشكاية آلية من بين آليات أخرى لمحاربة الفساد، ونحن نعتمد على أدلة دامغة، ولا نكترث للكلام الذي يقال في المقاهي”.

وكشف المتحدث ذاته، أن هناك مشاورات لأجل خلق شبكة لمناهضة الفساد في المغرب تضم أحزابا سياسية وفعاليات نقابية وتنظيمات مدنية وغيرها، معتبراً أن “المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات، هي تغليف لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي أموال الدولة”.

وبخصوص التبليغ عن الفساد الذي كبلته المادة المذكورة، بحسب محمد الغلوسي، فـ”لا المواثيق الدولية ولا القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، تحدد من هي الجهات المطلوب التبليغ لها”، مضيفا أنه “يمكن للشخص إذا ارتأى وإذا تبين له أن هناك أشياء تكتسي صبغة جنائية وإجرامية أن يبلغ القضاء عنها”.





الاخبار العاجلة