قانون المسطرة الجنائية يكشف مستجدات محاكمة مستشاري الملك وأعضاء الحكومة ورئيسي البرلمان

هيئة التحرير30 أغسطس 2024آخر تحديث :
قانون المسطرة الجنائية يكشف مستجدات محاكمة مستشاري الملك وأعضاء الحكومة ورئيسي البرلمان

الرباط-عماد مجدوبي

حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية، المصادق عليه من طرف الحكومة، إجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون.

ونصت المادة 265 على أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام  للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

وفي حال تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.

ويجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل 15 يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية. ويمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

وتنص المادة 266 على أنه اذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة أول درجة أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.





الاخبار العاجلة