رفضا لـ”الإقصاء” من حق الإدماج في السلالم المناسبة في الوظيفة العمومية، تعهدت تنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة بالدفاع عن حقوقها “المشروعة” بكل السبل القانونية، مستنكرين “التمييز الممنهج الذي طال هذه الفئة من موظفي الجماعات الترابية طيلة السنوات الماضية”.
وتتشبت التنسيقية ذاتها بـ”العمل على رفع هذا التمييز وهذا الظلم غير المبرر، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لكافة الموظفين المتضررين بكل الوسائل القانونية المشروعة”، مشددةً على أنها “لن تقبل بسياسة الإقصاء والتمييز التي تهدف إلى ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين”.
وطالب حاملو الشهادات من موظفي الجماعات الترابية، عبر بيان تنسيقيتهم الأخير، بـ”حل ملفنا عبر التنزيل والتطبيق الفعلي لمبدأ المغرب دولة الحق والقانون و لهذه الفقرة التي جاءت في تصدير الدستور المغربي والتي تنص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”.
ومحاولة اتهامات موالتها لنقابة دون الأخرى، شددت التنسيقية ذاتها أنها “تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات العاملة بالقطاع، ولا تتحمل أية مسؤولية للخرجات الإعلامية الشخصية لبعض الأشخاص، خاصة التي تقدح في النقابات”، داعيةً إلى “الدفاع عن قضيتنا العادلة الرفع هذا التمييز وهذا الظلم المحرم بموجب المواثيق الدولية والدستور المغربي”.
واعتبر المصدر ذاته أن “عدم إدماج حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية في السلالم المناسبة تكرس الظلم والحيف الإداري في حلها”، مبرزاً أن “هذا الإقصاء يتنافى مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تصون حقوق الإنسان وتضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وذكرت التنسيقية ذاتها بـ”المنشور الوزاري المشترك بتاريخ 10 دجنبر 2020 عن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي نص على تسوية وضعية الأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010″، مستدركةً أن “هذا المنشور جاء انتقائيا، باستثنائه باقي الموظفين حاملي الشهادات العليا الذين تم تعيينهم بعد هذا التاريخ مما يشكل خرقاً صارخا لمبدأ المساواة بين الموظفين أبناء الوطن الواحد”.
وسجل المصدر ذاته أن “إقصاء فئة من الموظفين من حقها المشروع في الإدماج في السلالم المناسبة يتعارض مع مجموعة من النصوص القانونية الوطنية والدولية وعلى رأسها الفصل 6 من الدستور المغربي لسنة 2011، والذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص دانيين او اعتباريين، بما فيهم السلطات. العمومية متساوون أمامه ومتزمون بالامتثال له”.
وتطالب التنسيقية بـ”تسوية الوضعية الإدارية لكافة موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات والدبلومات العليا عبر إدماجهم في السلالم المناسبة، دون تمييز أو انتقائية”، مشددةً على “تفعيل مبدأ المساواة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وفقا للمعايير الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأعلن حاملو الشهادات من موظفي الجماعات الترابية تمسكهم بـ”مطلب التسوية الشاملة مع الاختلاف في الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق”، مبرزين أن “حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 كما هو واضح في قرارات تعيينهم، ليست لهم وضعية إدارية أو نصوص قانونية خاصة بهم دون بقية زملائهم، لتتم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي دون بقية الموظفين الذين يتمتعون بنفس الوضعية الإدارية وتجمعهم نفس النصوص القانونية وفي مقدمتها الظهير الشريف رقم 038-63-1 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية”.