صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث بإجماع النواب والنائبات عن الأغلبية والمعارضة.
وقال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، إنه “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجدر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه، وفي ظل الإكراهات الحالية والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي يتعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في شقه غير المادي”.
وأفاد بنسعيد، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80 والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980 وكذا إلى تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة”، وكذا “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.
وأورد بنسعيد في كلمته أمام النواب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون هذا، تضم “إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.
ولفت بنسعيد إلى أن مشروع القانون يحدث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المشروع يدرج “صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”.
وجاء مشروع القانون، وفق بنسعيد، “إدراج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية”.
وواصل وزير الثقافة أن المشروع ضم أيضا “إدراج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”.
كما أدخل مشروع القانون “صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، إضافة إلى إدخاله مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”.
وأردف المتحدث أن مشروع القانون يحدث “سجلا وطنيا لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطني للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني للتراث الجيولوجي”.
ولفت إلى أن المشروع شهد إدخال “مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث، ولاسيما منه المسجل على لائحة التراث العالمي أو المقترح على اللائحة التمثيلية”.
ويخضع مشروع القانون، بحسب بنسعيد، “الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي أو تجرى بمحاذاته لدراسة التأثير على التراث والتي تهدف إلى تقييم الأﺛﺎر السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية ولتقديم توصيات وتدابير عملية بهذا الشأن للحد أو التقليص من الآﺛﺎر السلبية التي قد تلحق بها”.
كما جاء المشروع، يورد المسؤول، بـ”تنظيم الأعمال المتعلقة بالأبحاث والإستبارات والحفريات والاكتشافات سواء منها البرية أو البحرية وضبط الإجراءات المتعلقة بحالات الاكتشافات العرضية للعقارات والمنقولات ذات الأهمية بالنسبة للتاريخ أو الفنون أو علوم الماضي أو العلوم الإنسانية”، مشيرا إلى “تشديد العقوبات المترتبة على المخالفات حسب نوعها”.