اقترح أعضاء من الفريق الحركي بمجلس النواب الرفع من الحد الأدنى للمعاش من ألف وخمسمائة (1500) درهم إلى ألفين وخمسمائة (2500) درهم، معتبرين أن هذه الخطوة ستنصف “هذه الفئة وتمكنها من مواجهة الأسعار المرتفعة لمختلف المواد الاستهلاكية”.
الارتقاء بمعاشات المتقاعدين تضمنته مبادرة تشريعية للفريق البرلماني لحزب “السنبلة” بمجلس النواب، تقدم بها كل من إدريس السنتيسي ومحمد والزين وإبراهيم أعبا وسكينة لحموش وفدوى محسن حياني ونبيل الدخش، لتغير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والتي شددت على “تقليص مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش من عشر (10) سنوات إلى ثمان (08) سنوات على الأقل”.
واقترحت المبادرة التشريعية ذاتها أن “يحدد المعاش في ألف وخمسمائة (1.500) درهم عوض ألف (1000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (5) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات”، كما يقترح الفريق أن “تتراوح هذه المدة ما بين خمس (5) سنوات وأقل من ثمان (08) سنوات”.
وأشارت الوثيقة، التي اطلعت جريدة “مدار21” الالكترونية على نسخة منها، إلى “حذف أجل عشر (10) سنوات الذي يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه كشرط من أجل استرداد المبلغ المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 21 باعتبار أن هذا المبلغ هو حق مستحق وادخار للمستفيد من المعاش طيلة مزاولته للعمل، مما سيمكنه من استرداد المبلغ في أي وقت وبدون شروط”.
وفي ما يتعلق بمضمون الفصل 13، اقترح الفريق الحركي بأن تصبح على الشكل التالي: “لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا وأقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا”.
وأشارت الصيغة التي تقترحها المبادرة التشريعية بخصوص الفصل نفسه إلى أنه “لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألفين وخمسمائة (2500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2025″، مسجلة أنه “يشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها ثمان (08) سنوات على الأقل. غير أن هذا الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط”.
وضمن التعديلات التي يقترحها الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب على مستوى المادة 13 من نفس القانون، لفتت إلى أن “مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف وخمسمائة (1.500) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (5) سنوات وأقل من ثمان (8) سنوات”.
وعن الفصل 21 من نفس القانون، أوردت المبادرة التشريعية ذاتها أنه “لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية، بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده”.
وتابعت في السياق نفسه أنه “يجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد”، مسجلةً حذف المقتضى الذي ينص على اشتراط تقديم الطلب “داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه”.
وعن الغايات وراء تقديم هذه المبادرة التشريعية، أكدت مذكرتها التقديمية أن “الحد الأدنى للمعاش المحدد في ألف وخمسمائة (1500) درهم يطرح إشكالات اجتماعية لفئة عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين، تتجلى في عدم قدرة هذه الفئة وذوي الحقوق من مواجهة تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق لمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات والمحروقات”.